كتب ـ محمود الجوهري
انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداده، فى انتظار إحالته كاملاً إلى «لجنة التعليم بمجلس النواب»، و ذلك لمناقشته وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء «الدروس الخصوصية»، بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.
فيمَ حددت اللجنة من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من «معلم مساعد» وتنتهى بـ «كبير معلمين»، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة، على المدارس الخاصة، و معلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.